الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 57
يوظف مربو الأنشطة البدنية والرياضية من بين :
1 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثلاث
(3) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها،
2 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتح اق بالتكوين للمت رشح ين الحائزين شه ادة مرٍب رياضي المتحصل عليه ا وفق ا للش روط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.