الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب
المادة 50
يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للشباب :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.