الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب
المادة 48
ي وظف أو يرقى بصفة مستشار الشباب :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة خمس (5) سنوات والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة، بكالوريا التعليم الثانوي،
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنتين (2) والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة، ليسانس التعليم العالي في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها.
يتم الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
3 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة، يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مستشار تربوي للشباب المتحصل عليها وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
5 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.