الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب
المادة 40
يوظف أو يرقى بصفة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي رئيسي لتنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع
(4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي.
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي رئيسي لتنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مربي متخصص في الشبيبة المتحصل عليها وفق ا لل ش روط المحددة في الم رسوم ال ت نفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو تنشيط الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو تنشيط الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.