الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب › الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب
المادة 39
يوظف مربو تنشيط الشباب من بين :
1 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي تنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها.
2 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي تنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مربي الشباب المتحصل عليها وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.