مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 34
يجمع انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.