الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 30
زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاتهم المهنية وفقا لمناهج ملائمة، ويرتكز هذا التقييم على معايير موضوعية تهدف إلى تقدير، على الخصوص، مايأتي :
- القيام بتحيين المعارف المهنية،
- معرفة المحيط والقدرة على التكيف فيه،
- روح المبادرة،
- القدرة على التعبير والتحليل والتلخيص،
- القدرة على التنظيم، 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
- القدرة على تنشيط فريق أو مجموعة،
- القدرة على قيادة مشروع،
- القدرة على تحديد الكفاءات وتعبئتها وتثمينها،
- القدرة على الحوار.