الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
ويمكن أن يوضعوا، بصفة استثنائية، في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
غير أنه، يمكن أيضا أن يكونوا في حالة وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين المتعلق بها .