مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 29
تضمن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها هذا المرسوم عمليات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للتنظيم المعمول به.