الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 28
يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة بحركة ذات طابع عام ودوري أو ذات ط ابع م حدود وظ رفي في حدود ض رورة المصلحة وبمق رر من السلطة المخ ولة صلاحية التعيين مع أخذ رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية بعين الاعتبار وبعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
تحدد كيفيات التكفل بالمعايير المحددة أعلاه بغرض إعداد جداول الحركة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.