مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 26
يمكن موظفي شعبتي الشباب والرياضة الموضوعين تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، ممارسة مسؤوليات التأطير التقني والتسيير لدى الجمعيات المعنية.
تحدد قائمة هذه المناصب ومهامها وشروط شغلها وكذا التعويضات الخاصة بها بمرسوم.