مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 23
زيادة على المهام القانونية الأساسية، يتولى الموظف الموضوع تحت التصرف، عند الاقتضاء، المهام المذكورة في الاتفاقية تحت سلطة مسؤول الجمعية الذي يوضع لديها.
تستمر السلطة التي له ا صلاحية التعيين في ممارسة تسيير المسار المهني والسلطة التأديبية لهذا الموظف.