مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 22
يتم الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقية تبرم بين السلطة التي لها صلاحية التعيين والهيكل الجمعوي المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.