مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 19
يتم الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين بطلب من :
- مسؤول الهيكل الجمعوي،
- الموظف المعني،
- بناء على اقتراح من الإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة