مرسوم تنفيذي رقم 10-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يستفيد مستخدمو شعبة الرياضة الموضوعون تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، من عطلتهم السنوية خلال توقف الموسم الرياضي السنوي الموافق للتخصصات الرياضية المعنية.
غير أنهم يلزمون خلال فترة توقف الموسم الرياضي بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات ودورات التكوين وكذا في التظاهرات الرياضية الاستثنائية . 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م