الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 100
يعين المندوبون المحلّيون للشباب من بين :
- مستشاري الشباب الذين يثبتون ثلاث (3) المادّة 102 : يعين المفتشون المنسقون من بين سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مفتشي الشباب والرياضة الذين يثبتون خمس (5)
- المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب الذين سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية الصفة.
بهذه الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا