مرسوم تنفيذي رقم 10-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية.