مرسوم تنفيذي رقم 10-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة 8
تسهر الولايات والبلديات، بصفتها سلطات مكلفة بالإنجاز، وكذا جميع المصالح المعنية لا سيما مديريات التربية معا على تطابق الأشغال مع 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المقاييس الخاصة بالبناءات المدرسية واحترام برنامج توزيع المشاريع المحددة بالخريطة المدرسية والسهر على احترام مواعيد تسليمها.