مرسوم تنفيذي رقم 10-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة 7
يتعين على المصالح المعنية للولايات والبلديات، كل فيما يخصها، إرسال كل المعلومات المتعلقة بالخريطة المدرسية إلى مديرية التربية بالولاية.