مرسوم تنفيذي رقم 10-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة 6
يتعين على كل هيئات الدولة، تزويد وزارة التربية الوطنية بالمعطيات والوسائل الضرورية لإعداد الخريطة المدرسية وإنجازها.