المادة 4
يرتكز إعداد الخريطة المدرسية على ما يأتي :
- المعلومات والمعطيات الإحصائية المقدمة من الولايات والبلديات والمتعلقة خصوصا بعدد الأطفال المقيمين في كل بلدية والبالغين سن التمدرس ومؤسسات التربية والتعليم الجاهزة للاستلام والتوسيع والتحويل أو الإلغاء،
- المعلومات والمعطيات الناتجة عن عمليات التنسيق الدورية ما بين مصالح الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران وتهيئة الإقليم والمالية والإدارات المعنية الأخرى، والبيانات المتعلقة على الخصوص، بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمناطق السكنية الحضرية الجديدة،
- المعلومات والمعطيات الإحصائية التي يقدمها دوريا مديرو التربية بالولايات
- المقاييس المتعلقة بالبنايات والتجهيزات المدرسية.