مرسوم تنفيذي رقم 10-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم