المادة 9
يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية، أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير التربية.
يمكن الفروع النقابية المنشأة وفقا للتشريع المعمول به وجمعيات أولياء التلاميذ المسجلة أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على موافقة مدير المؤسسة.
يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة، ويتعين على الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والأثاث والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها.