مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 7
يمكن اللجوء إلى مؤسسات التربية والتعليم لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو الصناعية في حالات قاهرة ولمدة ثمانية ( 8 ) أيام قابلة للتجديد، بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالتشاور مع مصالح التربية بالولاية.
ويجب على هذه السلطة وبعد انتهاء هذه المدة، إخلاء المحلات أو المؤسسات وإعادتها إلى حالتها الوظيفية.