مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 6
يتكفل المستعملون المرخص لهم، في إطار أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، بالحفاظ على المنشآت والتجهيزات والإبقاء على حالة اشتغالها لضمان السير العادي لتمدرس التلاميذ.
يتحمل مستعملو مؤسسات التربية والتعليم التعويضات الناجمة عن إتلاف التجهيزات والتكاليف المترتبة على استعمال المحلات.