مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 5
يمكن مؤسسات التربية والتعليم، في إطار انفتاح المدرسة على المحيط، أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بالتربية حسب شروط وكيفيات يحددها بقرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية التي تنظم لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.