مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 4
يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو الذين يقيمون فيها بصفة مؤقتة،
- الموظفون المؤهلون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق،
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
- الموظفون الذين يقومون بالخدمات المرخص بها،
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال ممونو المؤسسات المدرسية،
- الموظفون الذين يقومون بنشاطات شبه مدرسية، موظفو السلك الطبي وشبه الطبي.