مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 2
يمنع استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للقيام بكل نشاط يتنافى وطبيعة أهدافها، لا سيما النشاط التجاري، طبقا للتشريع المعمول به.