مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يحدد هذا المرسوم شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.