مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 11
يتعين على مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، في حالة وقوع حوادث أو اضطرابات تهدد أمن الأشخاص والممتلكات، اتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تتخذ مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية كافة الإجراءات الضرورية لحماية محيط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.