مرسوم تنفيذي رقم 10-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
المادة 10
يساهم مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.
يعلق مخطط الوقاية، وجوبا، داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.