مرسوم تنفيذي رقم 10-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة 3
الفصل الأول — المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
المادة 3
تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس معطيات واقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية.
ويكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته وإبداء رأي مفصل بشأنه.