الفصل الأول — المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
المادة 2
يشمل المخطط التوجيهي للموارد المائية :
تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لا سيما عن تصفية المياه القذرة وتحلية ماء البحر وكذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية وتطهير الموارد الطبيعية تقييم الاحتياجات للماء المعدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد والمحددة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة للحشد وتخصيص الموارد المائية، التي تسمح بتلبية الاحتياجات للماء الفائضة على المدى البعيد 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة لإعادة تأهيل وتطوير منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير والسقي،
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة حسب تطور الاحتياجات للماء خلال مدة التخطيط وكذا تقدير تكاليف الاستثمار .