مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط الإحداث والاعتماد
المادة 9
يجب أن يودع المسؤول عن المركز أو أي شخص مؤهل لتمثيله الملف الإداري والتقني مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية لمكان وجود المركز، ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
المادّ ة 10 : تتولى مديرية الشباب والرياضة التحقق من صحة الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة مرفوقا بالرأي المبرر لمدير الشباب والرياضة في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.