مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط الإحداث والاعتماد
المادة 7
يخضع إحداث المراكز إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي الذي يرفق نموذج منه بملحق هذا المرسوم.