مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 7
يلتزم المركز ب ضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال الإقامة والإيواء والإطعام ونشاطات التسلية والترفيه.
يجب أن يضمن المركز وجبات صحية ومتزنة.