مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن تكتتب المراكز تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والمستخدمين والرياضيين.