مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 5
يجب أن يتوفر المركز على مستخدمي تأطير بيداغوجي ورياضي حائزين شهادات مسلمة أو معترف بمطابقتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.