الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن تتوفر المراك ز، لاس يما على ما يأتي :
- المنشآت والتجهيزات الرياضية المكيفة مع الممارسة الرياضية،
- مستخدمو تأطير متعددو الاختصاصات لضمان تكوين المواهب الرياضية،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي،
- برامج تعديل التكوين المدرسي والمهني،
- تأطير طبي يضمن المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية.
المادّ ة 5 : يجب على المستخدمين البيداغوجيين الذين يضمنون التكوين الرياضي للمواهب الرياضية وكذا المكلفين بالمراقبة والمتابعة الطبية والرياضية داخل المراكز أن يكونوا حائزين شهادات مسلمة طبقا للتنظيم المعمول به.