مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
اللجنة البيداغوجية والرياضية جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء اقتراحات وتوصيات وآراء، لاسيما حول :
- برامج ونشاطات التكوين للمركز،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز،
- تقييم نشاطات المركز.