مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 13
يحدد تنظيم المراكز بالنظر إلى الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونهم الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. وتزود المراكز بلجنة بيداغوجية ورياضية.