الفصل الثاني — شروط الإحداث والاعتماد
المادة 11
يبت الوزير المكلف بالرياضة في ملف طلب اعتماد المركز في أجل شهر (1) بعد استلام رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ونتائج تحقيق التأهيل للمصالح المختصة حول مدير أو مسؤول المركز الذي طلبه مسبقا. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يجب على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أن يرسل رأيه للوزير المكلف بالرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره.
يبلغ قرار الوزير المكلف بالرياضة إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.