مرسوم تنفيذي رقم 09-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 10
يلتزم المركز بوضع حيز التنفيذ برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي التي تصادق ع ليها الات حادية ال رياضية ال وطنية المعنية وي وافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.