المادة 7
من أجل إتمام المهام الموكلة إلى الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقَبة، ما يأتي :
- تقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم، والاطلاع على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو المستندات المطلوبة،
- الإجابة دون تأخير على طلبات المعلومات المقدمة،
- إبقاء المحادثين المعنيين في المناصب طيلة مدة المهمة.
ولا يمكن لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، أن يتملصوا من الواجبات المنصوص عليها أعلاه، محتج ين باحت رام الطريق السلمي أو السر المهني أو أيضا الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات الواجب رقابتها.