مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 6
يضمن مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية، المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل، شروط العمل الضرورية لإتمام مهمات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية.
يحق للوحدات العملية المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار ممارسة مهامها، الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة.