المادة 5
من أجل تنفيذ المادة الأولى أعلاه، يخول للمفتشية العامة للمالية :
- رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسن دات والم واد من أيّ ن وع، الت ي يح وزها المسيرون أو المحاسبون،
- الحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أي هيئة رقابية أو خبرة خارجية،
- تقديم أيّ طلب معلومات شفاهي أو كتابي،
- ال قي ام، في عين المك ان، بأيّ بحث، وإجراء كل تحقيق، بغرض فحص النشاطات أو العملي ات المسجلة في المحاسبات،
- الاطلاع على الملفات والمعطيات أيا كان سندها،
- التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومصداقية المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة،
- القيام بكل فحص في المكان، بقصد التأكد من أن أعمال التسيير ذات التأثير المالي قد قيدت في المحاسبة بصفة صحيحة وكاملة، ومعاينة حقيقة الخدمة المنجزة، عند الاقتضاء. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو المؤسسات العمومية الاقتصادية. غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.