مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 3
تح دد عمليات رقابة وتدقيق التسيي ر بطلب من السلطات أوالأجه زة الممثل ة للدولة المساهمة، في برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية.
غير أنه يمكن إجراء عمليات ذات طابع استعجالي خارج البرنامج بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة المساهمة.