المادة 2
تنصب عمليات رقابة وتدقيق التسيير، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المجالات الآتية :
- شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر،
- إبرام وتنفيذ كل عقد وطلب،
- المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة،
- التسيير والوضعية المالية،
- مصداقية المحاسبات وانتظامها،
- المقاربة بين التقديرات والإنجازات،
- شروط استعمال الوسائل وتسييرها،
- سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي.
يمكن عمليات الرقابة أن تشمل أيضا جميع ميادين الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أوالأجهزة الممثلة للدولة المساهمة.