مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 18
يترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي، إعداد تقرير تلخيصي يختم الإجراء التناقضي. ويعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المسجلة في التقرير الأساسي وجواب مسير المؤسسة المراقبة.
يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة أعلاه، والمرفق بجواب المسير، للسلطة التي طلبت تدخل المفتشية العامة للمالية و للسلطة الوزارية المعنية.