المادة 17
يجب على مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرسل إليهم نسخة من التقرير الأساسي بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أن يجيبوا في أجل أقصاه شهران (2) على المعاينات والملاحظات التي يحتويها هذا التقرير. وعليهم، عند الاقتضاء، أن يعلموا بالتدابير المتخَذة و/أو المرتقبَة المتعلِّقة بالوقائع المسجلة.
يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين (2) من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها نهائية.